اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
54240 مشاهدة
ثبوت حد الرجم

...............................................................................


فالحاصل أن هذا الجلد في هذه الآية خاص بالبكر؛ أي الذي لم يتزوج رجلا أو امرأة، لم يسبق أن تزوج، فيقتصر على جلده. وأما إذا كان قد تزوج زواجا شرعيا؛ الرجل أو المرأة فإن حده الرجم. جاء ذلك في السنة، وروي أيضا أنه كان من القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه.
ذكر ذلك في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إني أخشى أن يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضل بترك فريضة فرضها الله تعالى، وإن مما أنزل الله آية الرجم قرأناها وحدثناها وتلوناها، ثم نسخ لفظها. ذكر في بعض الروايات أنها بلفظ: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة هكذا روي لفظها.
ويمكن أن هذا بالمعنى؛ يعني أنه تحقق أن آية الرجم نزلت ولكن نسخ لفظها. وإذا لم يثبت ذلك فنتحقق أنه ثبت بالسنة؛ أي أنه جيء في الأحاديث الصحيحة، فإنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا الأسلمي ورجم امرأة يقال لها: الغامدية وأخرى يقال لها: المُزنية ورجم أو أمر برجم صاحبة العسيف.

ورجم يهوديين وذلك لأنه زنى رجل وامرأة من اليهود، فقالوا: نسأل هذا النبي فإن أفتانا بالرجم لم نقبل منه، وإن أفتانا بالجلد والتحميم قبلناه واحتججنا به عند الله، وقلنا: أفتانا في ذلك نبي. نزل في ذلك قوله تعالى: سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا إن أوتيتم الجلد فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا .
النبي عليه الصلاة والسلام عرف حيلتهم فقال لهم: ما تجدون في التوراة عندكم؟ فقالوا: الجلد والتحميم أو نجلدهما ونفضحهما كان عنده عبد الله بن سلام وكان من علمائهم ولكنه أسلم، فقال: كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاءوا بها فنشروها فوضع رجل الذي يقرأ إصبعه أو يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدقت يا محمد ففيها الرجم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار الزانيين ثم قال: أين الشهود؟ فشهد أربعة، أنهم رأوا ذكره في فرجها، فأمر بهما فرجما وقال: اللهم إني أول من أحيا شيئا كانوا قد أماتوه سألهم ما السبب في أنكم بدلتم؟ فقالوا: كثُر الزنا في أشرافنا، فزنى رجل من الأشراف، فمنعه قومه أن يقام عليه الحد الذي هو الرجم. ثم زنى آخر من أطراف الناس، فأردنا أن نقيم عليه الحد فقال أقاربه: لا يقام عليه الحد حتى يقام على فلان الذي قبله. يقولون: فاصطلحنا على أمر يقام على الشريف والطريد وهو أنهم يحممون وجوههم بالسواد، ويركبونهما على برذون متعانقين، ويطوفون بهما بين الناس.
ويقولون: هؤلاء زانيان؛ فيكون في ذلك فضيحة لهما. فهكذا اصطلحوا على تبديل حكم الله تعالى بهذا الحد الذي اقترحوه، والذي افتروه وأضافوه إلى الشريعة، وإلا فإن الرجم موجود عندهم، في التوراة وفي الإنجيل وفي كتبهم. فالحاصل أن الرجم موجود في الكتب السابقة، وأنه نزل في هذه الشريعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به فِعلا؛ حيث رجم الأسلمي والغامدية والجهنية وصاحبة العسيف واليهوديين.